30728 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ، قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ»