3125 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ، قَالَ: «دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ»، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْضِيَ