29092 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، قَالَ: «فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا، وَقَضَى بِالدِّيَةِ لِزَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِعَصَبَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا»