28299 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «الْمِحْنَةُ فِي الصِّفَةِ أَنْ يُوعَدَ وَيُجْلَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُ سَوْطًا وَاحِدًا فَلَيْسَ اعْتِرَافُهُ بِشَيْءٍ»