28075 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَتَشَفَّعَ لَهُ، قَالُوا: أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ»
28076 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ