27532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ كُسِرَ مِنْ غُلَامٍ آخَرَ، قَالَ: «عَلَيْهِ الْغُرْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَمُ»