27357 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ دَارِهِ شَيْئًا إِلَى طَرِيقٍ فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ وَلَا يُقَادُ مِنْهُ»