26771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّأْرِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ، فَيَمْرَضُ مِنْ ذَلِكَ فَيَمُوتُ»