25413 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: قِيلَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ؟ قَالَ: «لَوْ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ مَا أَدَّيْتَ حَقَّهُمَا»، قَالَ شُعْبَةُ: وَإِنَّمَا حَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ الْحَكَمِ