2517 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً لِلِافْتِتَاحِ , وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يُجْزِئُهُ»