2504 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُنْقِصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ مِسْعَرٌ، إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُكَبِّرْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسَجَدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ»