24305 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: «وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَلَئِنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شَفَرِيًّا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، تَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ»، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ عُمَرَ عَنِ الْعَتِيرَةِ، فَقَالَ: «كُنَّا نُسَمِّيهَا الرَّجَبِيَّةَ، وَيَذْبَحُ أَهْلُ الْبَيْتِ الشَّاةَ فِي الرَّجَبِ فَيَأْكُلُونَهَا»