23300 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُكْرِي الْإِبِلَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا»