23234 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا أُفْضِلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: أُفْضِلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ