23175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَا: لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ عَامِرٌ:، إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ