23128 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْبَتَّةَ عَلَى مَا غَابَ وَشَهِدَ» قَالَ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى أَبِي مَالًا لَا عِلْمَ لِي بِهِ، أَكَانَ عَلَيَّ أَنْ أَحْلِفَ الْبَتَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا فَقَالَ: «رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْكَ»، قَالَ: «وَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِهِ»