23101 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّقَرِيِّ، فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الدَّيْنَ إِلَى أَجَلٍ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ، أَيَشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِي بَاعَهُ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَالَيَةٌ فَلَا بَأْسَ»