23096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَوْ بِعْتَ رَجُلًا طَعَامًا بِالْحَالِّ، فَنَقَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ أَقَلْتَهُ مِنْهُ وَقَبَضْتَهُ فِي بَيْتِهِ، فَإِنْ شِئْتَ بِعْتَ مِنْهُ بِنَسِيئَةٍ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَا تَشْتَرِيهِ مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى بَيْتِكَ»