22863 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ زَوْجٌ، فَقَالَ: «وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا؟»