2297 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مَخْلَدٍ، فَقُلْتُ: أَنَا فِي قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ صَلَّيْتُ وَحْدِي أُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَذِّنْ وَأَقِمْ»