22776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلٌّ»