22713 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بَعْدَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ»