22656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ، انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ»