22649 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يُسْلَمُ طَعَامٌ فِي طَعَامٍ، وَلَا طَعَامٌ فِي لَحْمٍ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015