22594 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرَةِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ»