22562 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: «إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ، وَيَغْرَمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ»