22552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ «عَنْ دَيْنِهِ، عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ»