22544 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ»