2257 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015