20438 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُسْهِرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ»