20130 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ، وَشُرَيْحٌ، يَقُولَانِ: «لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ»