20064 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ»