20062 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ، قَالَ: «لَا، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ»