20058 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ، وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثِ، إِذَا قَطَعَ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ»