20045 - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدِّرْهَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «يُعْطِيهِ فِدْيَةً، أَوْ دَابَّةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَائِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ»