19986 - نَا زَيْدُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ»