19983 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ»