19288 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْدُدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا»