19165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَوْلَى حَقًّا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015