19163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ»