19156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ لَهُ يَتِيمٌ: " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] "، قَالَ: «هُوَ الْوَالِدُ، النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ»