19141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015