19029 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ بِالْحَبْسِ مِنْ قِبَلِهَا»