19026 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»