18940 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ، يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ،»