18862 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبِهَا فَاقَةٌ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا؟ «فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا»