18795 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَالِ الْآخَرِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ»