18792 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قُسِمَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»