18694 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا»