18677 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا»